"مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَإِذَا صَالَحَ الضَّامِنُ الْمَضْمُونَ لَهُ ؛ بَرِئَ الْأَصْلُ مَعَهُ لِاتِّحَادِ مَا فِي ذِمَّتِهِمَا ( م ى ) بَلْ الضَّامِنُ فَقَطْ ، إذْ يُحْتَمَلُ الصُّلْحُ عَنْ الضَّمَانِ فَحَسْبُ ."
قُلْتُ: مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ فَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ ، فَإِنْ صُرِّحَ بِبَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ بَرَاءَتِهِ لَزِمَ ، إذْ لَا مَانِعَ وَإِذْ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الضَّمَانَةِ دُونَ الْحَقِّ ، وَسَوَاءٌ الْوَجْهُ وَالْمَالُ ، فَإِنْ صَالَحَهُ الْأَصْلُ بَرِئَ الضَّامِنُ مُطْلَقًا .
قُلْتُ: فَإِنْ صَالَحَهُ الضَّامِنُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ مَلَكَ .
فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ فَسَادِهَا ، وَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَالْإِذْنُ فِيهَا لِمَا مَرَّ