فهرس الكتاب

الصفحة 6283 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ى ) فَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْوَكَالَةِ وَالْآخَرُ بِهَا وَبِالْعَزْلِ ، بَطَلَتْ لِلرُّجُوعِ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا كَالرُّجُوعِ قُلْت: وَهَذَا قَوْلُ ( ف ) وَهُوَ الْقِيَاسُ لَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَبْطُلُ ، إذْ قَدْ ثَبَتَتْ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكْمُلْ شَهَادَةُ الْعَزْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الشَّهَادَةُ بِالْعَزْلِ رُجُوعٌ عَنْ الشَّهَادَةِ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا فِي الْحَالِ إلَّا أَنْ يُرِيدُوا بَعْدَ الْحُكْمِ فَمُسْتَقِيمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت