"مَسْأَلَةٌ" ( هـ فُو ) ، وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ لِلْعَمَلِ كَعَلَى أَنْ يَسِيرَ بِهِ إلَى مَكَّةَ سَبْعًا فَسَارَ عَشْرًا ، فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ أَمَّا الْمُسَمَّى فَلِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ ، وَأَمَّا الْأَقَلُّ فَلِلْمُخَالَفَةِ ( ح ) ، بَلْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا ، إذْ فَسَدَتْ بِالْمُخَالَفَةِ .
قُلْنَا: لَا مُقْتَضَى لِلْفَسَادِ كَمَا مَرَّ .
قُلْت: فَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ الْمُسْتَأْجِرُ ضَمِنَ الْبَهِيمَةَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .
قُلْت: وَمَنْ اُكْتُرِيَ مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ قَبْلَ الْأَوْبِ لَا لِعُذْرٍ لَزِمَ الْمُسَمَّى إنْ خُلِّيَ وَمَكَّنَ مِنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ ، كَدَارٍ اُسْتُكْرِيَتْ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا الْمُسْتَأْجِرُ ، وَلَا شَغَلَهَا الْمُؤَجِّرُ .