فَصْلٌ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَتِهَا وَتَحْلِيفِهِ عَلَى الْعِلْمِ ( الْقَفَّالُ ) بَلْ عَلَى الْقَطْعِ ، إذْ هُوَ عَلَى فِعْلِهِ ، وَفِي إقْرَارِهِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ ، وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا ، إلَّا الْمَهْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ