"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ حَقِّهِ صَحَّ ، وَلَا يَجِبُ التَّعْجِيلُ ، إذْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ تَأْجِيلٍ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ( ش ) بَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
قُلْنَا: صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ لَمْ يَفِ ، إذْ الْإِذْنُ مَشْرُوطٌ ، فَإِذَا بَطَلَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِذْنُ