فهرس الكتاب

الصفحة 4715 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ بِالْبَيْعِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ حَقِّهِ صَحَّ ، وَلَا يَجِبُ التَّعْجِيلُ ، إذْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ تَأْجِيلٍ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ( ش ) بَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .

قُلْنَا: صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحَلَّهُ .

قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إنْ لَمْ يَفِ ، إذْ الْإِذْنُ مَشْرُوطٌ ، فَإِذَا بَطَلَ الشَّرْطُ بَطَلَ الْإِذْنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت