فهرس الكتاب

الصفحة 6171 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( عه هـ ح ك ش ) وَتَصِحُّ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ ، كَعَلَى إقْرَارِ رَجُلَيْنِ ( ني قش ) أَمْرٌ يَثْبُتُ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْ الشَّهَادَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْآخَرُ كَرَعْيٍ مَعَ أَصْلٍ أَرْعَاهُمَا الْأَصْلُ الْآخَرُ .

قُلْنَا: إرْعَاءُ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ يُفِيدُهُ تَقْرِيرُ قَوْلِهِ فَافْتَرَقَا ( ى ) وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ الْحَقِّ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ ، لَزِمَ مَا ذَكَرَ الْخَصْمُ مِنْ اعْتِبَارِ أَرْبَعَةٍ أَمْ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مَقْرُونٌ لَهَا ، صَحَّ مَا ذَكَرْنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت