"مَسْأَلَةٌ" ( هق الْجُوَيْنِيُّ الْمَسْعُودِيُّ ) وَعَلَى الْإِمَامِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِقَوْلِهِ { لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } { وَالْإِمَامُ ضَامِنٌ } وَلَا ضَمَانَ إلَّا بِنِيَّةٍ ( م ي صش ) لَا يُشْتَرَطُ إلَّا لِلْفَضْلِ لِدُخُولِ عَلِيٍّ مَعَهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَقَرَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: ظَاهِرُهُ فِي النَّفْلِ فَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ ( ح ) إنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَةٌ وَجَبَتْ ، إذْ خَبَرُ ( ع ) فِي الرِّجَالِ .
قُلْنَا لَا فَرْقَ وَلَا يَأْتَمُّ بِاثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ ، لَا بِعَيْنِهِ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ ، وَلَا بِمُؤْتَمٍّ لِعَقْدِهِ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ ، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَّهُمْ جَمِيعًا ، وَأَبُو بَكْرٍ مُعَلِّمٌ ، قُلْتُ: فَإِنْ ائْتَمَّ بِاللَّاحِقِ بَعْدَ انْفِرَادِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، الْأَقْرَبُ صِحَّتُهَا كَالْمُسْتَخْلِفِ ، فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى أَوْ الِائْتِمَامُ: بَطَلَتْ ، وَكَذَا إنْ شَكَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ حَالَهَا أَيُّهُمَا الْإِمَامُ بَطَلَتْ ، وَفِيهِ نَظَرٌ