فَصَلِّ وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءٌ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ ، فَلَا يَقَعُ إلَّا بِحُصُولِهِ وَمَعْقُودٍ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَلَا يُجْبَرُ مُلْتَزِمُهُ وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِقِيمَتِهِ .
قُلْتُ: حَيْثُ لَا يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ كَالْمَبِيعِ إذَا اُسْتُحِقَّ وَيُخَالِفُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ ، فَإِنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ لِقُوَّةِ نُفُوذِهِمَا بِدَلِيلِ: أَنَّهُمَا لَا يَبْطُلَانِ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْبَرَاءِ .