فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( م ى ) وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الشُّرُوطِ عَقْدًا ، وَلَا صِفَةَ لِلْحَقِّ وَلَا لِلْعَقْدِ فَسَدَ بِهِ الْإِبْرَاءُ ، كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي ، أَوْ إنْ قَدِمَ غَائِبِي .
أَوْ إنْ مُطِرْنَا ، فَأَنْتَ بَرِيءٌ ، إذْ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُسْتَقْبَلٍ ، فَأَمَّا مَا كَانَ صِفَةً لِلْحَقِّ ، كَأَبْرَأْتك مِنْ الدَّعْوَى إنْ حَلَفْتَ ، أَوْ مِنْ الْحَقِّ إنْ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا ، فَيَصِحُّ وَيَقَعُ بِحُصُولِ الشَّرْطِ ، إذْ لَا غَرَرَ وَلَا خَطَرَ لِكَوْنِهِ صِفَةً لِلْحَقِّ .
وَأَمَّا مَا كَانَ صِفَةً لِلْعَقْدِ ، كَإِنْ اسْتَمْرَرْت عَلَى التَّوْبَةِ ، أَوْ إنْ كُنْتَ فَقِيرًا فَيَصِحُّ الْبَرَاءُ ، إذْ لَمْ يُعَلَّقْ بِمُسْتَقْبَلٍ ، وَيُلْغَى الشَّرْطُ إذْ لَيْسَ صِفَةً لِلْحَقِّ .
قُلْتُ: ( هب ) اسْتِوَاؤُهُمَا فِي صِحَّةِ تَقْيِيدِ الْبَرَاءِ بِهِمَا ، إذْ هُوَ إسْقَاطٌ وَقَدْ اخْتَارَهُ ( ى ) فِيمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا هَذَا ( للم ) .