فَصْلٌ وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ حُرٌّ إذْ هُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِ ( 2 ) هُوَ حُرٌّ وَأَقَرَّهُ الصَّحَابَةُ وَمَا فِي يَدِهِ فَلَهُ وَيُقَادُ بِهِ الْعَبْدُ وَفِي الْحُرِّ وَجْهَانِ: يُقَادُ ، إذْ الظَّاهِرُ الْحُرِّيَّةُ وَلَا بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ إذْ عَدَمُ وَلِيِّ الدَّمِ شُبْهَةٌ وَقِيلَ يَلْزَمُ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْقِيمَةِ لِاحْتِمَالِ الرِّقِّ