"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رُدَّ مَعِيبٌ عَلَى وَصِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِالرِّضَا إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ .
وَبِالْحُكْمِ يَرُدُّ الثَّمَنَ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَالِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ } ( ن لِي ) لَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ .
لَنَا: الْخَبْرُ .
فَإِنْ انْكَشَفَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَاهُ .