فهرس الكتاب

الصفحة 3864 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رُدَّ مَعِيبٌ عَلَى وَصِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بِالرِّضَا إلَّا لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ .

وَبِالْحُكْمِ يَرُدُّ الثَّمَنَ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَالِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ } ( ن لِي ) لَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ .

لَنَا: الْخَبْرُ .

فَإِنْ انْكَشَفَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ رَجَعَ عَلَيْهِ إنْ نَوَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت