فهرس الكتاب

الصفحة 2734 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ وَطِئَ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ ( ى ) وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِقُوَّتِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ الْأُولَى ، بِخِلَافِ النِّكَاحَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الثَّانِي ."

قُلْت: يَعْنِي وَإِنْ عَصَى بِالْعَقْدِ كَلَوْ شَرَاهَا لِلْوَطْءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت