"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ وَطِئَ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا عَنْ مِلْكِهِ ( ى ) وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِقُوَّتِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ الْأُولَى ، بِخِلَافِ النِّكَاحَيْنِ فَلَا يَصِحُّ الثَّانِي ."
قُلْت: يَعْنِي وَإِنْ عَصَى بِالْعَقْدِ كَلَوْ شَرَاهَا لِلْوَطْءِ