مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَمَنْ لَهُ جُذُوعٌ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّ الْجِدَارِ أَنْ يَنْزِعَهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّعَدِّي ، إذْ الظَّاهِرُ الِاسْتِحْقَاقُ .
قُلْت: هَذَا قَوْلُ ( م وَ ص ) وَصَحَّحَ ( ط لَهَبَّ ) أَنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ بِالْيَدِ""