كِتَابُ النِّكَاحِ هُوَ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ عَقْدٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يَحِلُّ بِهِ الْوَطْءُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة صش شص ) وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } وَالْوَطْءُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِذْنِ ( ح ) بَلْ لِلْمُوطِئِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ نَاكِحَ الْبَهِيمَةِ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا } قُلْنَا مَجَازًا إذْ يَحْتَاجُ إلَى قَرِينَةِ الْعَقْدِ ( ى بَعْضٌ صَحَّ ) مُشْتَرَكٌ لِاسْتِوَائِهِ بَيْنَهُمَا قُلْت: بَلْ سَبَقَ الْفَهْمُ إلَى الْعَقْدِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ .