فهرس الكتاب
الصفحة 2762 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَتَحِلُّ الْحُرَّةُ لِلْعَبْدِ إنْ رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا ، إذْ لَيْسَ بِكُفْءٍ ، وَسَيِّدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ زَانٍ } وَنَحْوُهُ .
حجم الخط: