فَصْلٌ وَالْكَفَاءَةُ الْمُمَاثَلَةُ ، قُلْتُ: وَفِي الْعُرْفِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الشَّرَفِ وَالدَّنَاءَةِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي النِّكَاحِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } أَيْ مَنْ يَلِيقُ بِهِنَّ ، وَإِلَّا لَقَالَ الْأَزْوَاجَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"تَخَيَّرُوا" { وَإِلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ } وَنَحْوِهِمَا .