"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَمْ يَمْنَعْهُ النُّفُورُ ، فَنَفَرَ فَاصْطَادَهُ آخَرُ اسْتَحَقَّهُ وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَوَّلُ عَنْ النُّفُورِ الَّذِي يُنَجِّي فِي الْعَادَةِ فَلَهُ وَإِنْ سَبَقَهُ بِالْأَخْذِ غَيْرُهُ ، وَإِنْ رَمَاهُ اثْنَانِ فَهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ .
فَإِنْ أَثَّرَا فَلَهُمَا ، وَإِنْ تَرَاخَى الرَّمْيُ ، فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَثْبَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ ، حُرِّمَ أَكْلُهُ ، لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ قُتِلَ بَعْدَ إثْبَاتِهِ ، وَالْوَاجِبُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ التَّذْكِيَةُ فِي مَحِلِّهَا ، وَيَتَحَالَفَانِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ وَالْأَرْشِ .