"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا خَلَطَ الْمَبِيعَ بِمَالِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ مَعَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ فَوَجْهَانِ: يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ ، وَقِيلَ: لَا ، لِبَقَائِهَا .
قُلْتُ: وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ اسْتِهْلَاكًا ، فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا مُسْتَوِيًا رَجَعَ بِعَيْنِهِ إذْ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ طَلَبَ الْبَائِعُ بَيْعَهُ وَقِسْمَةَ ثَمَنِهِ ، فَوَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ كَمَا لَوْ لَمْ يَخْلِطْ ،"."
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ خَلَطَ بِأَعْلَى مِنْهُ صِفَةً مِنْ جِنْسِهِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا ، لَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ إذْ مِثْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ قِيمَةً ، وَلَا بِقِيمَتِهِ ، إذْ لَيْسَ نَقْصًا ، فَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ خَلَطَهُ بِأَدْنَى فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ لِرِضَاهُ بِالْأَدْوَنِ .