فهرس الكتاب

الصفحة 3920 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِشَرْطِ خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، إذْ هِيَ بَيْعٌ فَلَا تَعَلُّقَ بِشَرْطٍ .

قُلْنَا: بَلْ فَسْخٌ فَتَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ ، إذْ هِيَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ وَرَفْعُهُ يَقْتَضِي الثَّمَنَ كَالْمُثَمَّنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت