"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِشَرْطِ خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً ، إذْ هِيَ بَيْعٌ فَلَا تَعَلُّقَ بِشَرْطٍ .
قُلْنَا: بَلْ فَسْخٌ فَتَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطُ ، إذْ هِيَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ وَرَفْعُهُ يَقْتَضِي الثَّمَنَ كَالْمُثَمَّنِ .