"مَسْأَلَةٌ"وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَنْ كُلِّ زَوْجَةٍ ، وَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً إجْمَاعًا ، إذْ لَمْ تُفَصِّلْ أَدِلَّتُهُ .
وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِ وَلَوْ لَهَا ، كَمَا سَيَأْتِي ( يه حص ) فَإِنْ أَرَادَ التَّثْلِيثَ فَرَّقَهَا عَلَى الْأَطْهَارِ ، أَوْ الشُّهُورِ وُجُوبًا ، لِئَلَّا يَبْتَدِعَ ( ك ) تَعَدِّي الْوَاحِدَةِ بِدْعَةٌ ، وَلَوْ فَرَّقَ .
لَنَا: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فَإِذَا فَرَّقَ فَقَدْ طَلَّقَ لِلْعِدَّةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا } مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، لَكِنْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يَتَعَدَّى وَاحِدَةً مَخَافَةَ النَّدَمِ