( فَرْعٌ ) : ( هب ى ) : وَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعِتْقِ ، رَجَعَ الْوَلَدُ لِلْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، إنْ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِمُصَادَقَةِ الْمُشْتَرِي ، إذْ هُوَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَحِصَّةُ الْوَلَدِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا وَغَيْرَ حَامِلٍ .