"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ نَشَزَتْ وَقْتَ نَوْبَتِهَا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا ، إذْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا ، وَمَنْ أَمْسَى مَعَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ طَلَّقَ الْأُخْرَى قَبْلَ إيفَائِهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ ( بعصش ) بَلْ يَأْثَمُ إذْ قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهَا بَعْدَ وُجُوبِهِ ، فَيَقْضِيهَا إنْ رَاجَعَهَا وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ .
قُلْت: لَا وُجُوبَ لِلْحَقِّ إلَّا مَعَ تَعَدُّدِ الزَّوْجِيَّةِ .
فَلَا وَجْهَ لِمَا ذُكِرَ .
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا فَوَّتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ آخِرَهُ .
قُلْت: حَيْثُ يُعْتَادُ قَسْمُهُ .
إذْ لَا يَتَعَيَّنُ مِثْلُ مَا فَاتَ ، إذْ الْمَقْصُودُ الْإِيوَاءُ وَالْأُنْسُ