فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْدِيلُهُ اتِّفَاقًا ، وَيَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ ، فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْعَدْلُ ، فَلَا حُكْمَ لِإِنْكَارِهِ ، إذْ الْحَقُّ لَهُمَا ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَصَدَّقَهُ الْعَدْلُ ، لَمْ يُقْبَلْ لِتَقَدُّمِ إقْرَارِهِ .
وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ بِالْقَبْضِ ، وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الْأَصْل عَدَمُهُ