فهرس الكتاب

الصفحة 4722 من 7915

فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْدِيلُهُ اتِّفَاقًا ، وَيَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ ، فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْعَدْلُ ، فَلَا حُكْمَ لِإِنْكَارِهِ ، إذْ الْحَقُّ لَهُمَا ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَصَدَّقَهُ الْعَدْلُ ، لَمْ يُقْبَلْ لِتَقَدُّمِ إقْرَارِهِ .

وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ بِالْقَبْضِ ، وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الْأَصْل عَدَمُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت