فهرس الكتاب

الصفحة 4510 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ط ش ) وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَتَقَ إنْ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الْمَالِكِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { قُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي وَيَسْعَى عَنْ الْمُعْسِرِ } ( ط ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ لِتَضَمُّنِهِ الْإِتْلَافَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْعَقِدَ وَلَا يُعْتَقُ إذْ مِلْكُهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ( ح ) بَلْ يَصِحُّ وَيُعْتَقُ نَصِيبُهُ فَقَطْ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ .

قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْتَقُ كَمَا ذَكَرَ ( ص وَابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ ) فِي الْوَكِيلِ إذْ تَمَلُّكُهُ حَالَةٌ مُخْتَطِفَةٌ ( عَلِيُّ ابْنُ عَبَّاسٍ ) يُعْتَقُ بِإِجْمَاعِ الرَّسُولِ ( ش ) بَلْ لَا يَمْلِكُهُ لِمَا سَيَأْتِي فَلَا يُعْتَقُ ، وَالْخِلَافُ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ كَالْعِتْقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت