"مَسْأَلَةٌ" ( ى ش ) وَحَيْثُ أَحْذُ النَّاقِصِ بِالْكَامِلِ يُلْزِمُ التَّوْفِيَةَ بِدِيَةِ مَا نَقَصَ لِيَقَعَ التَّمَاثُلُ ( ح ) بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ دِيَةِ عُضْوٍ كَامِلٍ أَوْ قَطْعِ النَّاقِصِ وَلَا شَيْءَ .
قُلْت: وَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ غُرْمَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ( ى ) وَمَنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً لَهَا طَرَفَانِ لَزِمَهُ قَطْعُ أُنْمُلَتِهِ وَحُكُومَةٌ لِلزَّائِدِ .
قُلْت: وَفِيهِ مَا مَرَّ ، وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَكْسِ لِمَا مَرَّ