فهرس الكتاب

الصفحة 2997 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَقَدْ يَفْسُدُ حَيْثُ فِي تَصْحِيحِ النِّكَاحِ إبْطَالُهُ ، كَقَبُولِ"النِّكَاحِ لِلْعَبْدِ ."

وَجَعْلِهِ صَدَاقَهَا ، فَيَبْطُلَانِ وَحَيْثُ يَتَضَمَّنُ رَفْعُ الْمَهْرِ فَقَطْ ، كَجَعْلِ الْأَبِ مَهْرَ امْرَأَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، إذْ الْقَضَاءُ عَنْهُ يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ ، فَيُعْتَقُ .

وَقَدْ يُفْسِدُ الْأَجَلُ الشَّرْطَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَمْهَرَهَا عَبْدًا بِأَلْفَيْنِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَلْفًا فَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى نِكَاحٍ وَبَيْعٍ ، فَيَصِحَّانِ إنْ رَضِيَتْهُمَا وَإِلَّا بَطَلَا لِئَلَّا تُفَرَّقَ الصَّفْقَةُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بِعَبْدٍ وَاحِدٍ وَقِرْشٍ صَحَّ إنْ رَضِينَ ، وَوَزَّعَ إمَّا عَلَى الرُّءُوسِ وَإِمَّا عَلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( ص ) فَإِنْ عَقَدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّتْ إنْ كَانَ مَعْلُومًا ، وَإِلَّا فَسَدَتْ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) وَيَصِحُّ عَلَى دَارٍ فِي الذِّمَّةِ وَقِيلَ لَا .

قُلْنَا: كَغَيْرِهَا مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت