مَسْأَلَةٌ: ( ز ) وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَرُبُعٍ لِآخَرَ ، وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ ، لِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِذِي الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا مِنْ سَبْعَةٍ ، لِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِذِي الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ"."