فهرس الكتاب
الصفحة 5594 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رَآهَا اثْنَانِ فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَ بِأَخْذِهَا ، إذْ تُسْتَحَقُّ بِالْأَخْذِ دُونَ الرُّؤْيَةِ .
فَإِنْ قَالَ لِلْآخَرِ نَاوِلْنِيهَا ، فَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ فَلَهُ ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِلْآمِرِ ، فَكَالتَّوْكِيلِ بِالْمُبَاحِ ، فَإِنْ أَخَذَاهَا مَعًا فَلَهُمَا ،"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّ الْأَوَّلِ ( ى ) لَا ، كَالْمُتَحَجِّرِ .
حجم الخط: