فهرس الكتاب

الصفحة 5594 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا رَآهَا اثْنَانِ فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَ بِأَخْذِهَا ، إذْ تُسْتَحَقُّ بِالْأَخْذِ دُونَ الرُّؤْيَةِ .

فَإِنْ قَالَ لِلْآخَرِ نَاوِلْنِيهَا ، فَأَخَذَهَا لِنَفْسِهِ فَلَهُ ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِلْآمِرِ ، فَكَالتَّوْكِيلِ بِالْمُبَاحِ ، فَإِنْ أَخَذَاهَا مَعًا فَلَهُمَا ،"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّ الْأَوَّلِ ( ى ) لَا ، كَالْمُتَحَجِّرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت