فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ لَمْ يُجْزِ لِلْمُخَالَفَةِ ، ( صش ) يُجْزِئُ إذْ زَادَ خَيْرًا ، وَدَمُ الْقِرَانِ عَلَى الْأَجِيرِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ عُمْرَةٌ ، وَلَا يَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ إذْ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ عُمْرَةٌ فَالدَّمُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَجْزَتْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ الْحَجَّةِ إذْ أَحْرَمَ لَهَا مِنْ مَكَّةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت