فهرس الكتاب

الصفحة 6690 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ قُذِفَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ ، اسْتَوْفَى لَهُ الْإِمَامُ كَالْمَالِ ، إذْ الْأَعْرَاضُ مُحَرَّمَةٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } قُلْتُ: أَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَسْقُطُ ، وَلَا يَسْقُطُ بِإِذْنِ الْمَقْذُوفِ بِقَذْفِهِ ، إذْ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ .

وَقِيلَ: يَسْقُطُ كَالْقِصَاصِ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت