فهرس الكتاب

الصفحة 3745 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ية فو لِي عي ) وَيَصِحُّ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنْ لَمْ تَكُنْ صَفْقَةَ خِيَارٍ } وَنَحْوُهُ وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ز ح ش فر ) لَا ، لِقَوْلِهِ { وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } قُلْنَا: ثَبَتَتْ الثَّلَاثَةُ بِهَذَا وَالزِّيَادَةُ بِخَبَرِنَا ( ك ) : يَصِحُّ قَدْرُ مَا يُخْتَبَرُ فِيهِ الْمَبِيعُ فِي الْعَادَةِ إذْ الْقَصْدُ رَفْعُ الْخَدِيعَةِ .

قُلْنَا .

إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَمُوَافِقٌ وَإِلَّا فَلَا لِلْجَهَالَةِ ، ( ش فر ) فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَسَدَ الْعَقْدُ إذْ الزِّيَادَةُ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِقِصَرِهِ فِي الثَّلَاثِ ، وَلَا يُصَحِّحُهُ إسْقَاطُهَا مِنْ بَعْدُ ( ح ) بَلْ يُصَحِّحُهُ إنْ سَقَطَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، إذْ تَصِيرُ بِهَا كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ الْأَصْلُ .

قُلْنَا: الزِّيَادَةُ تَصِحُّ لِلْخَبَرِ وَيَصِحُّ دُونَ الثَّلَاثِ إجْمَاعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت