فهرس الكتاب

الصفحة 4527 من 7915

فَصْلٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ إذْ عَقْدُهَا جَائِزٌ ( ن ك ) وَعَلَى الْعَامِلِ بَيْعُ الْعَرْضِ وَاقْتِضَاءُ مَا بَقِيَ دَيْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ ( هَبْ ح ش ) لَا ، إلَّا مَعَ الرِّبْحِ قَالُوا: يَلْزَمُهُ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ .

قُلْنَا: وَكِيلٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ عَمَلِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ ، ( فَرْعٌ ) فَإِنْ اخْتَارَ الْمَالِكُ الْعَرْضَ فَلَهُ إنْ لَمْ يُجَوِّزْ الرِّبْحَ فِيهِ وَمَعَ تَجْوِيزِ الرِّبْحِ لَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْبَيْعِ بَعْدَ التَّفَاسُخِ ( ص ) بَلْ يُمْهِلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .

قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَالِ وَالسُّوقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ،"مَسْأَلَةٌ"وَالْخُسْرُ عَلَى الْمَالِكِ ، إذْ الْعَامِلُ أَمِينٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت