فهرس الكتاب
الصفحة 4743 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ أَوْ تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَلْزَمْ إبْدَالُهُ إلَّا حَيْثُ يَكُونُ مَشْرُوطًا فِي الدَّيْنِ""
حجم الخط: