( الثَّالِثُ ) زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْوًا فَيَجْبُرُهُ السُّجُودُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا عَمْدًا فَتَبْطُلُ إجْمَاعًا ( ط ع ) فَإِنْ زَادَهَا مُتَحَرِّيًا ثُمَّ تَيَقَّنَ زِيَادَتَهَا أَعَادَ ، إذْ الْمُتَحَرِّي عَامِدٌ ( م ى ) لَا بَلْ كَالسَّاهِي .
قُلْنَا الْمُتَحَرِّي مُتَعَمِّدٌ