مَسْأَلَةٌ:" ( هب عح ) فَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِهِ ، وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قُسِّمَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِذِي الْكُلِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ وَاحِدٌ ، فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا ، فَالثُّلُثُ كَذَلِكَ ( عح ) بَلْ يُقَسَّمُ مِنْ سِتَّةٍ ، لِذِي الْكُلِّ خَمْسَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ وَاحِدٌ".