"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا نَصَبُوا قَاضِيًا يَرَى إبَاحَةَ دِمَاءِ أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَمْوَالِهِمْ ، لَمْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ إجْمَاعًا ، إذْ لَا عَدَالَةَ لَهُ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ فَفِي فِسْقِهِ أَقْوَالٌ ( ح ) يَفْسُقُ ، إذْ الْبَغْيُ فِسْقٌ ( ش ) لَيْسَ بِفِسْقٍ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْعَدْلِ ( هب ) فَاسِقٌ تَأْوِيلٌ لَا تَصْرِيحٌ ، وَفِي أَحْكَامِهِ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ .
وَعَمَلُ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ بِكِتَابِ حَاكِمِ الْبُغَاةِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ قَضَائِهِ .