"مَسْأَلَةٌ"ى حص وَيَصِحُّ كَوْنُ الْوَاحِدِ عَاقِدًا قَابِلًا ، إذْ حُقُوقُ الْعَقْدِ لَا تَعَلُّقَ فِيهِ بِالْوَكِيلِ ، إذْ هُوَ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ن ش فر لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ نِكَاحٍ لَا يَحْضُرُهُ أَرْبَعَةٌ } الْخَبَرُ .
قُلْنَا: أَرَادَ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ ، وَإِلَّا لَزِمَكُمْ مَنْعُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَ ابْنِهِ الصَّغِيرَ بِنْتَ ابْنِهِ الصَّغِيرَةَ ، وَيَقْبَلُ لَهُ ، وَقَدْ صَحَّحْتُمُوهَا