فهرس الكتاب
الصفحة 7575 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ زَيْدٌ ق سا ) وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ لَا يَحْجُبُ ، فَلَوْ تَرَكَ مُسْلِمٌ ابْنًا ذِمِّيًّا أَوْ قَاتِلًا ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ( عو ) بَلْ يَحْجُبُ فَلَهَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ قُلْتُ: إذَا لَمْ يَرِثْ لِأَمْرٍ يَخْتَصُّ بِهِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ .
حجم الخط: