"مَسْأَلَةٌ" ( عم ) ابْن عَوْفٍ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، ثُمَّ هـ قين ك وَمَنْ بَاعَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ، { لِتَخْيِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ } ، وَلَوْ انْفَسَخَ لَمْ يُخَيِّرْهَا وَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْعِتْقِ فَالْبَيْعُ مِثْلُهُ ع عو أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، أَنَسٍ ، جَابِرٍ مَلَكَ الْمُشْتَرَيْ الرَّقَبَةَ ، فَتَتْبَعُهَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ .
وَعَنْ ع بَيْعِهَا طَلَاقٌ ى ، بَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي كَتَخْيِيرِهَا إذَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا ، لِخَبَرِ بَرِيرَةَ ؛ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ ، إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِبَرِيرَةَ .
( فَرْعٌ ) وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَقَعَ قش مَوْقُوفٌ إنْ فَسَخَتْ لَمْ يَقَعْ ، وَإِلَّا وَقَعَ قُلْنَا: لَا مَانِعَ ، وَلَا يَقَعُ بَعْدَ الْفَسْخِ ، إذْ لَا زَوْجِيَّةَ كَبَعْدِ الرَّضَاعِ