فهرس الكتاب

الصفحة 6298 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ قَبَضَهُ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ ، إذْ حُقُوقُ الْعَقْدِ مِلْكُهُ فَتُورَثُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَوَلِّي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت