فَصْلٌ .
( أَكْثَرُهُ ش ك ل عي ابْنِ سِيرِينَ ) وَلَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ } وَنَحْوِهَا ( ز ن ابْنُ شُبْرُمَةُ ح فو ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَقْضِي لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ } قُلْنَا: أَرَادَ إذَا حَضَرَ .
وَ"لِحُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ وَفَى بِالْحُضُورِ دُونَ خَصْمِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى"وَكَسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْغَيْبَةِ لِيَكْتُبَ بِهَا إلَى حَاكِمٍ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ع ) لَكِنْ يُنْصَبُ عَنْ الْغَائِبِ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ ( ش ) لَا يُشْتَرَطُ .
قُلْنَا: لَا بُدَّ مِمَّنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ ، كَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ