"مَسْأَلَةٌ"، وَالذَّبْحُ مَشْرُوعٌ فِيمَا عَدَا الْمَيْتَتَيْنِ وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ ، وَالذَّبْحُ لِغَيْرِهَا ، فَإِنْ خَالَفَ أَجْزَأَ ( الْمَسْعُودِيُّ ) بَلْ يَنْحَرُ الْإِبِلَ وَيُخَيَّرُ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ( عك ) لَا يُجْزِئُ فِي الْإِبِلِ إلَّا النَّحْرُ ، وَإِلَّا حُرِّمَتْ ، وَعَنْهُ إنْ نُحِرَتْ الْبَقَرَةُ أَجَزَّأَ ، لَا الشَّاةُ وَالطَّيْرُ .
لَنَا قَوْله تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ } وقَوْله تَعَالَى { أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } فَأَجَازَ الذَّبْحَ وَالنَّحْرَ مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ط قِينِ ) وَيُجْزِئُ مِنْ الْقَفَا إنْ فَرَى الْأَوْدَاجَ قَبْلَ مَوْتِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَيْتَ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ } وَتُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ الْمَشْرُوعِ ، وَجَعَلَ ( هـ ) لَهُ مَيْتَةً مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ اسْتِخْفَافًا بِالسُّنَّةِ فَكُفْرٌ ( ك مد ) لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِتَعَارُضِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ."
قُلْنَا: لَا تَعَارُضَ مَعَ عِلْمِهِ بِفَرْيِ الْأَوْدَاجِ قَبْلَ الْمَوْتِ .