"مَسْأَلَةٌ" ( أَكْثَرُ ) وَلَا تَفْسُدُ بِتَرْكِ السُّنَنِ وَلَوْ عَمْدًا ، إذْ لَا دَلِيلَ لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، وَلَوْ تَحَتَّمَتْ كَانَتْ فَرْضًا ، وَيُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَلَيْسَ مِنِّي"أَيْ لَيْسَ مِنْ عَمَلِي ( ن ) تَفْسُدُ إنْ تَعَمَّدَ لِلِاسْتِخْفَافِ قُلْنَا: فَيَلْزَمُكَ كُفْرَهُ وَلَمْ تَقُلْ بِهِ ، ثُمَّ كَلَامُنَا فِيمَنْ تَرَكَ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ