فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 7915

( فَرْعٌ ) فَإِنْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ هُنَاكَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ: الْأَصَحُّ تَحِلُّ ، إذْ يُسَمَّى نِكَاحًا وَلَوْ ثَلَّثَ زَوْجَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَالْقَوْلُ لَهَا أَنَّ الْمُحَلِّلَ قَدْ وَطِئَ ، إذْ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا .

فَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَمْ تَحِلَّ ، إذْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت