فَصْلٌ .
( يه ش ك الْعَنْبَرِيُّ ) وَإِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا حَقٌّ لِلْغَيْرِ ، فَالْبَائِعُ أَوْلَى بِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَنَحْوِهِ .
( ز ن حص ث ابْنُ شُبْرُمَةُ ) بَلْ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ، لَنَا الْخَبَرُ .
وَكَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، وَكَعَجْزِ الْمُكَاتِبِ ( ش ) الْبَائِعُ أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا قَبْلَهُ ، وَفِي جَوَازِ أَخْذِهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ وَجْهَانِ ، يَجُوزُ لِلنَّصِّ وَلَا لِلْخِلَافِ ، وَإِذَا حُكِمَ بِبُطْلَانِ أَخْذِهَا فَوَجْهَانِ: يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ وَلَا ، لِلْخِلَافِ وَفِي كَوْنِ أَخْذِ الْعَيْنِ فَوْرِيًّا أَمْ لَا ، وَجْهَانِ .
قُلْتُ: الْخَبَرُ يَقْتَضِي أَوْلَوِيَّتَهُ مُطْلَقًا ، لَكِنْ لَا تُؤْخَذُ قَسْرًا إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْخِلَافِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ اُضْطُرَّ الْمُفْلِسُ إلَى الْعَيْنِ لِسَتْرِ عَوْرَةٍ أَوْ زَمَانَةٍ ، فَقِيلَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا .
قُلْتُ: بَلْ حَقُّ الْبَائِعِ أَسْبَقُ لِلْخَبَرِ مَا لَمْ يُخْشَ عَلَى الْمُفْلِسِ التَّلَفُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَاعَهَا مِنْهُ وَهُوَ مُفْلِسٌ وَعَلِمَ ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ .
وَقِيلَ: لَا ، إذْ أَبْطَلَهُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ .
قُلْنَا: كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ .