فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَنُدِبَ إعْدَادُ الطَّعَامِ قَبْلَ الْوُجُوبِ ، كَالْوُضُوءِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَالْقَرْضِ بَعْدَهُ إنَّ تَعَذَّرَ ، وَهِيَ فِي الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي كَالزَّكَاةِ .

( فَرْعٌ ) لِلتَّرَاخِي وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ ، إذْ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ } وَلَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ إلَى عَقِيبِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدَّاهَا } الْخَبَرُ .

وَيُكْرَهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ لِفَوْتِ وَقْتِ الْفَضْلِ وَرَخَّصَ ( ابْنُ سِيرِينَ وخعي ) لَنَا الْخَبَرُ .

وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْإِفْطَارِ ، ثُمَّ الْإِخْرَاجُ عَلَى الصَّلَاةِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَزْلُ حَيْثُ لَا مُسْتَحِقَّ ، مُسَارَعَةٌ إلَى الْخَيْرِ ، وَتُكْرَهُ فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ إلَّا لِغَرَضٍ أَفْضَلَ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت