"مَسْأَلَةٌ" ( ى هـ م ) : وَلَا يَلْزَمُ مَعَ التَّشَاجُرِ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا بِحُكْمٍ وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ عَيْبًا إذْ لَا يَرْتَفِعُ الْمِلْكُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ إلَّا بِاخْتِيَارِ الْمِلْكِ أَوْ الْحُكْمِ ( ن ص ش ) لَا يُفْتَقَرُ إلَى رِضًا كَالطَّلَاقِ ، وَلَا حُكْمٍ كَقَبْلِ الْقَبْضِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( حص ) يَفْتَقِرُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِمَا مَرَّ لَا قَبْلَهُ ، إذْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ قَبْلَ تَمَامِهِ ، إذْ الْقَبْضُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ تَلَفِهِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ .
قُلْنَا: الْمِلْكُ حَصَلَ بِالْعَقْدِ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِمَا مَرَّ .
قُلْت: وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا فِي رَدِّ الثَّمَنِ الْمَعِيبِ مُطْلَقًا .