"مَسْأَلَةٌ" ( ن سا م ص ي ش ) وَيَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِعَاذَة عِنْدَ الْوَعِيدِ وَطَلَبِ الْخَيْرِ عِنْدَ الْوَعْدِ ، فِي خَبَرِ حُذَيْفَةَ ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مِنْ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّلَمَةِ فِيهَا ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ ، وَيَجُوزُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لِنَازِلَةٍ حَدَثَتْ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، إذْ بَلَغَهُ قَتْلُ خُبَيْبِ وَأَصْحَابِهِ ، لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، إذْ لَمْ يَفْعَلْهُ ( هـ ) { أَنْكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التَّشْمِيتَ وَقَالَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ } وَفِعْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ خَبَرُنَا يُرَجِّحُهُ الْحَظْرُ وَإِجْمَاعُ ( ة ) عَلَى مَنْعِ التَّأْمِينِ