فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ } أَيْ لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَرْبَعِينَ لِمَالِكَيْنِ ، أَوْ لَا يُكَلِّفُ الْمَالِكُ جَمْعَهَا"وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ"أَيْ لَا يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ لِوَاحِدٍ ، أَوْ لَا يَدَّعِ الْمَالِكُ فِي نِصَابَيْنِ أَنَّهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْعَكْسَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } أَيْ لَا يَخْشَى الْمُصَدِّقُ أَنْ تَقِلَّ وَالْمَالِكُ أَنْ تَكْثُرَ .

قُلْت: وَقَوْلُهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ } الْخَبَرَ ، يَقْتَضِي أَنَّ الْمُصَدِّقَ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْمُشْتَرَكَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الشَّرِيكُ فِيهَا الَّذِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، قِيلَ: وَهُوَ إجْمَاعٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت