"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَصَابَ الصَّائِدُ مَقْتَلَ صَيْدٍ مَلَكَهُ ، فَلَوْ أَصَابَهُ آخَرُ لَزِمَهُ الْأَرْشُ إنْ نَقَصَ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ الْأَوَّلُ فِي مَقْتَلٍ ، بَلْ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ الثَّانِي فِي مَحِلِّ التَّذْكِيَةِ ، حَلَّ ، وَإِلَّا فَلَا كَلَوْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ .